الجزيري / الغروي / مازح
528
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير وان كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه « 617 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : الأرش والحكومة التي بمعناه انما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة . فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة التي بمعناه وأما لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصا بهذا المعنى ولا تقدير له في الشرع كما لو قطع إصبعه الزائدة أو جنى عليه ونقص شمه ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره فرق فلا بد من الحكومة بمعنى أخر وهي حكومة القاضي بما يحسم مادة النزاع إما بالأمر بالتصالح أو تقديره على حسب المصالح أو تعزيره « 618 » . « 617 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 394 « 618 » تحرير الوسيلة 2 / 537